الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٢صيد البحر
تعليم
معهم
فيها فقام واحد منهم فذبحها حرمت ان تعدى. وجاز ان ذبحها لهم. وقيل تحرم ان لم يأمروه معاً. وان اختلفوا في ذبحها يومهم، أو غداً. لم يجز حتى يتفقوا. وتصح ذكاة كتابي معاهد. وفي الحربي (قولان). والمنع اكثر. وفي نصارى العرب (خلاف). كصي كتابي. وان دخل مجوسي، او وثني في ملة اهل الكتاب حل منه ما حل منهم ان عاهدوا، كذبح ونكاح
وصيد، لا من مسلم ان ارتد اليهم.
«باب»
-
حل صيد البحر ولو بصورة كلب، او خنزير، او مات فيه، او رماه. وقيل لا يؤكل ما مات فيه. وصيد البر: وهو المتوحش المباح اكله، ويصاد ييد. وبنبل، او رمح، وبكلب، او باز بتعليم وادب، ويؤكل ما قتل بها، لا بذبح ان لم تدرك حياته ولم تأكل الجارحة منه وسمى الصائد عند ارسالها. ويذبح ما صيد بيد، ومن وجد على صيد مع كلبه آخر فلا بأكله. وحرم قتيل غير محدد كحجر، او رصاص (1). أو عود ان لم تدرك ذكاته. ويأكل وان غاب ان علم انه قتله سهمه، او جارحته. وجاز بكلب معلم ان لم يكن اسود اجماعاً. وبه ان لم تدرك ذكاته خلافاً. وجوز بكل
مكلب وان عقاباً او فهداً.
ل»
-
تعلم جارحة حتى تدعى فتجيب، وتزجر فتنزجر،
الجارحة
(1) الظاهر ان ما قتل بالبنادق المعروفة الآن حل. لانها ترمي الرصاص فيخرج وقد صيرته نار البارود كالميل فيقتل بحده لا بصدمه والى هذا القول ذهب بعض المحققين من
•
ائمة الحديث.
ام مصححه
236