الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٣ما
سمي
وتؤمر قتمتثل، وتمسك لصاحبها ولا تأكل منه. وقيل يؤخذ كما جرو ولد قبل ان يرضع امه فيغسل ويطعم طاهراً ويحفظ من نجس ومعه صبي يتعلم سورة الاخلاص، فاذا حفظها صار الجرو معلما. وقيل المكلب ما ولد منه. ولا يؤكل قتيل أكل منه، اونجساً كميتة ان لم تدرك ذكاته ولا يضر اختصاب كلب بدم صيد ان لم يلغ فيه. وتجب التسمية عند الارسال، لا قبله، أو بعده بتراخ بارادة مرسل، او مرسل اليه. فعلى الاول من أرسل جارحة، أو كسهم على واحد فصادف اثنين جاز أكلهما، واكل عليه فقط على الثاني. وكذا ان سمى على صيد فصادف آخر، وان ارسل طيراً، أو كلباً فسمى ومضى، لا في جهة الصيد بعد أن رآه، او لم يره ثم رجع فيها اليه (1) وقتله اكله، لا ان رجع الى ربه مطلقاً، ثم عاد بلا ارسال اليه فقتله. ولا يؤكل قتيل لم يسم عليه وان بنسيان. وان اعار مسلما جارحة، او سهماً اكل ما قتله السهم مطلقاً، والجارحة ما ادرك ذكاته. وان باعها لمسلم، او وهبها له علمها وادبها. ولا يأكل ما قتلت قبل التعليم ان لم تدرك ذكاته ويؤكل قتيل ان لم يقدر على ذكاته، والا وجبت اجماعا. ومن ثم جوز رمي بهيمة انسية ان توحشت لانتفاء القدرة عليها. وان وجده حيا فاقد آلة الذبح التمسها حتى يموت فيأكله. وكذا ان منع في كسدرة، أو جحر حتى مات لانتفاء القدرة على ذكاته. وقيل لا يؤكل. وان انتشب في مخالب باز وعجز عن نزعه، او خاف انكسار رجله، او موت الصيد ذبحه وان في حوصلته ويؤكل قتيله، ولو تتف
مجوسي
(1) في الجهة الى الصيد
237