الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٤ريشه ان لم ياكل
منه
وان رد على جارحة صيداً غيرها، أو حبسه لها
صائد البر
فتولت اخذه وقتله اكل. وان حال دون صيد - وان ليل .. ووجد الكلب عنده، أو السهم اكل. وكره لاحتمال موته بكلدغة. ومن ثم جوز شتاء لاصيفاً. والارجح الجواز فيهما ان لم ير فيه اثر غيره. وكذا من ذبح شاة فهربت منه. ومن رمى صيداً فابان منه عضواً غير رأسه. حرم العضو وحل الباقي ان وجد ميتاً. والاذكاه. وان ابان رأسه اكل الكل ان وجده ميتاً، والاحرم
صد
لفقد محل الذكاة. وصح نحر نعامة ان ابين رأسها وقد مر. وان قطع نصفين اكل كله ان وجد ميتاً، والا ذبح ما يلي الرأس وحرم الاخير وان امسك بائناً جلد قبائن حكما وهو غير بائن ان كان مع الجلد لحم وان قل. ومتى قدر على ذكاة صيد في لبته وجبت، والا فلا باس وان بطعن مع تسمية، ومن رمى صيداً فأوثقه، وأوهنه ثم رماه آخر فقتله. بسهم فهو للاول. وعلى الآخر ضمان قيمته. وان لم يثبته الأول بضربه فهو للاخر ان اثبته. وكذا من طرد صيداً حتى عيبي من طرده، او سهمه او وقع في شبكته او حبالته حرم عن غيره اصطياده. وجاز ان قدر على تنجية نفسه ولو كان المثير خلفه. ومن وجد جرحاً بصيد موهناً له فلا يأخذه ان علمه من صياد
آخر، والا جاز. وان وجد به نبلاً
حرم
عليه أخده.
«فصل» صائد البر كالذابح جوازاً ومنعاً وزاد بشرط
-
واحكامه أن لا يكون محرماً. ومن رمى صيداً في حل وسمى فوقع ميتاً بحرم حرم أكله.
238