كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٣

جاز لهم نزعه واقامة خير منه. وان أقاموا وكيلاً سواء فهو أجوز وأحق من فعل الجبار ووكيله. وبطلت وكالته ان علم بوكيلهم، والاجاز ما فعل بلا غلط، أوجور

القائم به

وكذا ان تفرقوا فاقامت له كل طائفة وكيلاً بلا علم بفعل الاخرى: فالأول هو الوكيل. ولا يرد فعل الآخر ولا يضمن ما لم يعلم، أو يغلط. والمتطوع بالقيام به بلا مقيم له لا يضمن ما ضاع ان عدل ورأى صلاحاً فيما فعل. وجاز نزع قائم وان خليفة أب إن خان، أوضيع. «فصل» ـ جاز لقائم يتيم - وان أمه، أو وليه، أو متطوعاً تصرفات لا خليفة - ان يبيع من أصله ان احتاج بقدر الثمن والحاجة بعلم أوليائه ان كانوا والا فالصلحاء إن لم يكن حاكم عدل. ويشهدهم على بيع وانفاق عليه، وان لم يكونوا تولى ذلك بنفسه وعدل. وان قام اليتيم بعد ونازعه فيما باع بصحة وقدر الثمن والحاجة فلا سبيل عليه غير أنه يحلفه ان شاء ماخانه. وقيل لا يباع أصل يتيم الأبخليفة، أو وكيل. ويرد فعل محتسب فيرجع مشتر عليه وهو على اليتيم ان أشهد على ذلك، والا عد متبرعاً بما انفق عليه. وغير الاصل القاعد فيه من كان بيده؛ فجاز يعه، والاصل معروف له فلا ينتقل لغيره الا بوجه صحيح. وقد أمرنا بالاشهاد عليهم إذا دفعنا لهم أموالهم بعد بلوغهم. وكذا كل من بيده شيئ ببيان فلا يخرجه الا به. ومن استخلف على وصيته رجلاً وجعلها في ماله، وعلى أولاده آخر فباع خليفة الوصية فدانا منه باستقصاء بمناداة قبل ثبوت خلافته والخصام على الوصية عند الحاكم، فلا يعارضه خليفتهم ولكن لا يتركه الى ذلك. وليامره بفعل ماجاز له حتى يثبت أمره عنده. ولا يدفع المشتري اليتامى من

247