كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٦

حق الجوار فقط ككافر، أو حق الجوار والاسلام كمسلم، أو هما وحق القرابة ايضاً كجار مسلم قريب - ومن الاسلام كف الأذى عن الجار ولو مجوسياً، أو وثنيا. والجوار بالمساكن وان في رحلة مسافرين ونزولهم. والخلف في حده قد مر (1). وقيل هو في البيوت اذا سطرت يميناً وشمالا اثنان يميناً وواحد شمالاً، وباليمين فقط، او الامام اثنان وبالشمال وخلف واحد، وكالبيوت والدور الخصوص والاخبية والقباب. وقيل ان اختلطت لا ان سطرت فلا يعد من خلفه، ولا من امامه جاراً. الا ان كانت بينهم كوة يتناولون منها، أو انعدم الحائط الذي بينهم. وعليه فالجار ثلاثة اثنان يميناً والابتداء منه في كل شيء. وواحد شمالا فان كان بيت فوقه فليعط يميناً فشمالا ففوق، فتحت، از لم تكمل ثلاثة. وقيل يعطي يميناً الى اربعة وشمالاً إلى ثلاثة، واماما لاثنين، وخلف لواحد، وقيل البداية من أقربهما بابا اليه، ويعد فيه عبيده ان تزوجوا غير امائه، لا اطفاله ومجانينه ان زوج لهم اماءه كعبيده وبناته البالغات ان كن تحته غير متزوجات، وكل من لا يعد من عيال الرجل كأبويه وزوجته البائنة واولاده البالغين ان احازهم يعد من جواره. ويقطع عنه حقه، وعن المرأة اطفالها وان لم يتزوجوا، وزوجها أن سكن في بيت وحده وان بضرتها ويعدون من جوارها. والآبق والعاصية، والطاعن، والمانع، والقاطع، والمرتد، هل: يعطى لهم ويعدون ويقطعون حقه؟ او لا؟ (قولان). ويقطع الذواقة سوق، وطريق، وواد ان كان بين دور، وان كان بينها بيوت أو خصوص، او غيران سكن فيها

(1) أى في (ص) 220

250