الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٩فوضها في ماله لزمها دونه. ويرسل لجاره مع من يثق به، وان عبده، او طفله، أو يحمل اليه بنفسه. وان وجد جيرانهم كلهم في نيتهم قصد بها الرجل، وان وجهها اليهم ووافاهم في بيته، أو لقيهم، أو بعضهم خارجا فاعطاها اليهم فيه اجزاء ان اخبرهم ان ذلك سهمهم من حادث اليه، والا فلا، لاحتمال التفضل بذلك. والاعتياد ايصال الجار في بيته.
فرض حق الصاحب بالجنب، وأمرنا بالاحسان اليه
عقدها يجب
حق الصاحب
بالجنب
«باب» وهو الصاحب في السقر. وقيل الزوجة. ولزم حق الصحبة وان لمسافرين اذا خرجوا من منزلهم عليها وعقدوها ولو خارج الاميال: فلكل على صاحبه حقها ولو طفلاً، او رقيقاً، أو أنثى، أو مشركاً باجرة عليه لها. وهل يلزم عاقدا حق لصاحب صاحبه؟ او عقيده فقط؟ (خلاف). ولا اتفاقاً. ومن طلب اليه فسكت: فهل يلزم به ان اصطحبا كذلك؟ اولا؟ (قولان). وانما يلزم حق - قيل - من اخلط معه زاده واكله فقط. وينقطع بوصول منزل سافروا اليه، وان شاؤا عقدوها على الرجوع ايضاً ان لم يتفقا عليه اولاً. وان افترقوا بضرورة قبل الوصول فلا عليهم. ولزمتهم ان اجتمعوا قبله حتى يصلوا. ولا تعقد مع باغ، ومهاجر. ومانع، وطاعن. وقاتل بظلم من لا تعقد وابق. وناشزة. وينفسخ عقدها بحدوث ذلك. ولزم هجر محدثه بعدها وسقوط حقه بحدثه. وروي، لاخير في صحبة من لا يرى لك مثل ما يرى لنفسه. ولزم كلاً ابنداء اكلهما من زاده ثم زاد صاحبه، واكله مثله او دونه وان غبنه فيه فتباعة. غير أن قوله تعالى «ليس عليكم جناح ان
معه الصحبة
253