الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٢على من
الضيافة
من تجب
ضيافته و من
لا تجب
ولا تجلس معهم من يثقل عليهم، ولا تغضب بحضرتهم وان على امتك وقد دعي فقيه لطعام فأجاب على شروط ان لا تجر فتقري ضيفك. وتحرم
عيالك، ولا تخن فتضن بما عندك، ولا تتكلف ما ليس عندك.
فصل» - تلزم الضيافة حياً واهل منزل، لا مسافرا ونحوه بكفاية، ان لم يقصد احدا فتلزمه بخاصته وتسقط عن غيره. ولا تجزئ ضيافة اهل منزل على آخر - ولو تقاربا - وكذا اهل الاخبيه والقياظين. وتبرأ من ابراه الضيف من حقه - وان اهل منزل ـ كغريم لمديان لا كجار ورحم، لأن حقهما الله فلا يسقط بمحاللة، وان اقام ضيف بمنزل، او ثلاثة ايام ولم يضيفه احد لم يسقط بذلك عنهم حقه. وكذا ان تلاقى ضيفان بمنزل، أو نحوه فتضايفا بينهما لتعلقه بالذمة، لا بالأيام. وتلزم مقيما بمنزل كاهله او ساكناً فيه وان لم يوطنه، ورفقة ان قصدوا عند مقيل. او مبيت. ولا تلزم الجائز ان طلبها لزاده ولم يقم.
حي
"
فصل» تجب لمحتاج غير عاص وان في اميال ان لم يجد
-
وصولا لمنزله. ولا يضاف عند عاص ممن تقدم وان لزمته. والضيف قيل:
ثلاثة: ضيف الله: وهو الماشي في طلب علم، او زيارة، او حج، أو نحو ذلك والسنة: وهو الماشي في مباح له. والشيطان: وهو الماشي في معصية، ولا تلزم اهل سوق، ولا قاضيا، ولا مفتياً، ولا طبيبا لآت على ذلك. ولزمتهم كغيرهم لمقيل، او مبيت عندهم بقصدها وان كان بطعامه. ولا تلزم اهل منزل القاصده لتجر، ولا ضيافة لآت محلا لحاجة - لالها - على أهله، ولا يقدم
256