كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٦

اصلاح ما

ماله - وان هو من صلاحه - ويزاد اليه من مصلى لا عكسه. ولا تلزم حقوقه حتى يجعل له عتبة، وكذا ان هدم حتى زالت. وقيل اذا اسس ودور،

وتسقط اذا ازيل ذلك. ولا يزين وان بشرافات. ورخص فيها على اركانه.

وجوزت ان خيف الظلمة، ولا يحفر فيه غار لخوف. ورخص. ولا

يصح

بناؤه لغاصب بأرض غصبها. وجاز في ارض ابنه ان بلغ بضمان العوض.

ومن بناه بأرضه ليصلي الناس فيه مدة معلومة فمسجد ولا ينفعه توقيته. وحرم بيع ارض وهبتها لمخالف - ككتابي - لبناء مسجد (1) او كنيسة.

ويبنى له مصلى من نواحيه لا من ماله.

«فصل»

-

لزم مفسداً فيه وان بلا عمد اصلاحه

افد فيه ويجزئه بغيره ان كان اميناً بأمره ورخص بكل من صدقة مطلقاً. وكذا

(1) المراد بالمخالف المارق من الدين بمخالفته لاجماع المسلمين، وانكاره لما علم من الدين بالضرورة مما لا يجوز الخلاف فيه مثل فرق الباطنية والقرامطة في القديم، والبهاءية والقاذيانية في العصر الحديث لا مطلق المخالف يؤيد ذلك ما أشار اليه شارح النيل رحمه الله عند قول المصنف: «وكفر متعمد افساد مسجد، وكذا ان أحرقه،» قال مانصه: «ولو كان لاهل الخلاف لحرمته باسم التوحيد، والاسلام، والقرآن، والصلاة، والذكر. ثم قال. وعندى انه لا يجوز مساجد المخالفين، ولا تعمد أفساد فيها، ولا احراقها الا ان تضمن خلافهم

هلم

شركاً كالروافض والمجسمة. اهه

ام

مصححة

260