الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٧كل ما لزمه. وان وجد فساده مصلحاً لزمه اصلاح مثله في ذلك المسجد ان كان، والا غرم قيمته لقائمه ان كان اميناً، والا فحتى يجعله في مصالحه. وكذا ان تشاكل عليه موضع فساده. ولا يجزئه تحليل اهله له وان كان هم البانين له. ويصلح مثل فساده في غيره ان انهدم، او حيل دونه. ويزال الضمان يبدل. وان تشاكل بغيره احتاط فيهما. وجوز لمفسد في مساجد اصلاح في واحد. وان افسده عبده، او بهيمته لزمه اصلاحه من ماله ان علم به. ومن مال طفله ان كان المفسد له. فان بلغ قبل اصلاحه لزمه هو. واما العبد ان اعتقه قبله فقد لزمه مادون رقبته، والعبد ما فوقها. وكذا ان مات، او اخرجه من ملكه. وان افسده يتيم، او عبده، او بهيمته اصلحه من ماله خليفته ان كان، والا سقط عنه. ومن أفسد بمسجد
ولم يدره لاهل وفاق، او خلاف لزمه، اصلاحه، لا ان علمه لخلاف
-
وان كره فعله ـ وكفر متعمد افساد مسجد، او هدمه وكذا ان احرقه او
افسد مالا بتعدية. وياثم منجسه، ويكفر بالمسجد الحرام ان تعمده،
فصل
يجعل الحيطانه. وعمله وسقفه من مال جعل اين يصرف
له. وفي بابه (قولان). لا لما فيه منفعة لأهله: كمصباح. وحصير. ولا يجعل لمصلى ما جعل لمسجد وعكسه. ورخص فيه. وجاز تدويره بركائز من ماله داخلا وخارجا. و تقوية حيطانه ببناء ان ريء صلاح في ذلك. وتبنى منه صومعته ان كانت فيه، لا ان خرجت عنه. وجاز جعل وايصاء لمسجد ويصرف المصالحه، وان بكأرض ونخل بعد بيع بثمن. وجاز تركه واستغلاله والنظر لأهله. ويرد لغيره ان خرب. وقيل لا. ومن أوصى لمسجد لا بعينه
ما جعل
لمسجد
261