كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٨

جعل لمسجده ان كان له، والا ففى الاقرب اليه، وان تساوت ففى واحد. وان جعل مال لمنتفع أهله كقلل. وحصر ومصابيح لم يجز شراء غير ما جعل له منه، ورخص. وجوز شراء منتفعهم بمجعول له كعكسه. واثيب جاعل حصير له ما بقيت منه قطعة. وجاز اخراجها منه ان لم تبق فيها منفعة. ولا ينتفع بأعوادها وان صغيرة. وجوز بصغير. ويرمى خارجاً بعد انتفاع به. وفي ضمان قيمته ان افسده (قولان). والرقود كالقعود على حصيره فيه، لا باخراجها منه لانتفاع بها. وكذا غيرها. ولزم غسلها منجسها. وقيمتها او مثلها مفسدها. وجار رفعها حين يصلح لها كصيف، واخراجها منه لحرز ان خيف عليها. وبالجملة فانه يجعل له، ولماله، ومال اليتيم، والغائب، والزكاة ما يصلح لهم. ومن جعل حصيراً لمسجد مدة ثم رفعه جاز له ان نوى ذلك، وكذا غيره. ولا بأس لعماره في جعل طعام على حصره لاكل

ان لم يضرها، واخراجها منه لنشر حبوبه عليها ان احتاجوا لها

الا

ويجعل

بيد امين ما جعل لمصباحه، او جمع له يحفظه ويقوم به ويوقده بوقت صالح له فيه. وجاز شراء وعاء لزيته. وقنديل. وفتائل من ماله وقيل لا المصباح. ومن افسدزيتاً من مصباح رده فيه، وان من وعائه رده فيه ايضاً. وقيل · في المصباح ويقعد حتى يوقد، ويجزئه ان أو قده وان لم يقعد ولا يخرج من مسجد لايقاد، ولا يدخل فيه بنار، ويوقد على تعتبة بابه. ومن أخرجه منه فأوقده لزمته تباعة ما أكل منه قبل ان يصله ان كان زيته

262