كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٩

وفتيلته ملكا له، لا جعلا منه للمسجد. ولا يوقد منه مصباح لا له ولا شعلة لحاجة غيره. ورخص. وعلة المنع قيل نقص صوته ان صح. ولا باس أن تؤخذ منه نار لتوقد فيه.

فصل - جاز لقائم مسجد ان يتسلف ما يصلح له الى ماله حتى تصرفات

قائم المسجد يرده منه. ولا يسلفه لغيره. وكذا زيته لا يقرضه لغيره. وجاز ايقاد مصابيح ما يسوغ وما. بمسجد. وتجعل بمحل صالح لأهله، وان يوقد الليل كله وان لم يعمر، وليقرؤا لا يسوغ

عليه الواحهم، أو كتبهم ولا يرفعه فيه شخص لحاجته. ورخص. ولا يوقد بودك ميتة، أو بفتيلة، او زيت نجس أو هو في ذاته، ولا يطفأ بنفخ وان لغير يورث علة، بل يرد فتيلته، وان نبتت شجرة فيه، أو في حريمه جاز قطعها، وكذا الزرع، وان ادرك كالتمر فلمنافعه. وان خرج

مسجد، لأنه

الانتفاع

بمائه عينا

فيه عين فلا ينتفع بمائها لزرع، او شجر، او سقي حيوان. ولتدفن ان ضرته وامكن، وان خرج ماؤها منه وجرى على الارض: فهل ينتفع به بتقارب؟ اوصيا

اولا؟ (قولان) ولا باس بمصبوب من ميزابه لا بما على سقفه من مطر.

•

وان سبقته عين انتفع بها اهلها. ولا يبنى عليها لتضرره بها. وجاز على مساقيها

ولا يستنجى فيها، او يغسل نجس، ولا يدخله جنب لمغتسل فيه.

فصل للأوقات والصلاة به جمعاً، لا فرادى، ولا واحدة بجماعتين وان بتعاقب. ويعمرونه بالذكر، ويحفظون ضيفه، ومصباحه قيل: لماش الفريضة فيه فضل ماش لمكة لحج فريضة، ولنفل كنفله، وفضل بعيد الدار منه عن قريب

من حق مسجد على اهله اتخاذ مؤذن له امين حافظ

عمارته

وفضلها

263