الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٠ما تصان عنه
المساجد
اليه كفاز عن قاعد. وندب لماش اليه تقارب خطاه، وانتظار صلاة فيه بعد اخرى بالذكر هو الرباط، وتعهده بكنس من وقت لآخر، وهو قيل مهر الحور. ولا يتعمد تنجيس كنيسه، ولا ينتفع به. ويقدم في دخوله الاكبيه
وفي خروجه الاصغر كاليمنى واليسرى على ما مر. ويقول مريد الدخول: اللهم افتح لنا ابواب رحمتك - الى - السميع العليم. والخروج: رب ادخلنى -الى- نصيرا، ويقصد محرابه ويدعو ويتضرع ثم يركع ركعتين تحية له يمينه فان اتى آخر فيساره، وثالث مقابله، والرابع حيث شاء. وهذا تشبيه للمحراب بالامام وان لم يمكنه الركوع ذكر الله ويدعو بعدهما: بااللهم لك الحمد كله. وبيدك الخير كله، واليك يرجع الامر كله: اوله وآخره، سره وعلانيته الى فانه لا يغفر الذنوب الا انت ياارحم الراحمين
«فصل»
-
طهرت المساجد من أن تقام فيها الحدود، أو
يتخذ بها طريق، او سوق، أو ينشد فيها بضالة، او توقع بها مبايعة، ويمنع فاعل ذلك بها ويخرج وينهر ان لم ينته. ولا يحكم بها. او يحلف، او يضرب، ولا يقتل فيها ما يدمي. وجاز - بضرورة ـ قتل كحية وان في صلاة. وان دخلت او عقرب بحائطها احتيل لخروجها لا بفساد، وان لم يمكن الا به طين عليها فيه. وكذا ان بمسجد مسكن نمل، او جحر فأر. وان قتل فيه وبلغه دم طهر في حينه ولا يدفن فيه، مال، او يطين عليه بحائطه. وان له. ولا تلزم فاعل ذلك تباعة ان لم يهدم عليه، او اصلحه ويضمنه ان كان لغيره. وان دخل مسجداً ماربه من باب ليخرج من آخر فصل
264