كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩١

بينهما بركوع، أودعاء ليخرج عن النهي وجاز انشاد ضالة ببابه وان لغيره ولا يتكلم فيه بدنيوي لما روي كل كلام فيه لا بصلاة، أو ذكر، أو سؤال حق. فلغو. وجاز به مصافحة، وأخذ سلاح من كضيف، واتفاق على صنع معروف،

و استخبار عن مطر وسلامة مسافر. وموت مفقود، ويعزى فيه من مات وليه، ويهنا من ولد له، أو اشترى شيئا، أو لبس جديداً، أو قدم غابه، أو نحو ذلك. ويخطب فيه، وينكح، ويطلق للسنة، ويراجع، وهل يتخاصم فيه عند حاكم؛ - وهو من سؤال حق - ولا يحكم الاخارجه؟ - وجوز فيه ايضاً - اولا؟ (قولان) ولا ينخم فيه، أو يبزق، وان مات فيه ميت أخرج ان امكن. والارد عليه التراب في مكانه، وجاز غلقه عمن خيف منه ضرره، ويمنع محدث كبناء او غرس او ربط دابة. أو نجس بحريمه. وهل هو: ثمانية عشر ذراعا، أو اربعون؟ أو ثمانون؟ (خلاف) ويحجر على مضره: فان كسره ادب. ولا ينتفع بحجار مصلى، ولا تنجس، ولزم تطهيرها منجسها ان فعل وردها لمكانها. ولا يجعل مسجد محضرة للصبيان، ويحجر عليهم أن يدخلوه ومن وضع به ثوبا نجسا أضر بأهله. وكره دخول كجنب، او قاطر فيه ولا يطلعه الا، مصلحه او من حصره عدو اليه. وجاز مقاتلته عليه ويحذر من فساده. ولا يرمي بحجارته. وجاز ان جعلت لذلك، وان توقد به نار في كانون إن ربي صلاحها، ولا يرمى في ناره قمل، ولا تتن، ولا بخور وان طيبا. وجاز الرقاد فيه لمسافر. ورخص وان لمقيم أراد حضور جماعة. ويقام ان اضر باهل مجلس، أوحان وقت صلاة، وقيل انما هو في قائلة

265