كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٤

السلام

او

«باب»

ندب لكل مسلم لقي اخاه ان يحيه

بسلام عليكم. فيلزمه الرد بوعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ان كان متولى، والا اقتصر على وعليكم السلام ويسلم على كل موحد بالغ لا كباغ ولا يجب رده عليه ان سلم. ويرد على يهودي بوعليك ما قلت ولا على مشغول عن رده بكصلاة، أو تطهر لها، أو اكل، او شرب، او في خلاء، او باذان، او اقامة، أو بذكر، أو قراءة اوني مسجد، او بجنازة، او حفر قبر، دفنه، ولا يسلم على مجنون. وفي الصبى (قولان). وكذا في الرد عليه وجاز بين رجال ونساء بمنزل، أو بفحص. وكره سلام رجل على امرأة فيه. وجاز على محرمته كعكسه لا على جبار، وشرطه، ومبتدع، وسكران، ونائم وملهى. ويسلم قليل على كثير، كصغير على كبير، وماش على راكب، وهو على قاعد، والماشيان افضلهما البادئ ويجزئ واحد عن جماعة في ابتداء، اورد. قيل ان سلم قاعد على قائم جاز. واذا تلاقى رجلان بطريق سلم صغير على كبير، ومفضول على فاضل. وندب قيل عكسه كغني على فقير، وامن علي خائف، وذي وسع على ذي ضيق، وراكب على ماش، وكثير على قليل، وراكب فرس على غيره، ونازل على طالع، ومنتعل على حاف. لان الابتداء به تواضع. وقيل ان تلاقي امام ورعيته سلموا عليه وندب عكسه. وكذا مع عامله. وقاضيه، وغريم على مدين، وقوي على ضعيف بتبسم وطلاقة الوجه. ويرد على معيد ان لم يکن فاتنا به ويسلم مريد الانصراف ويرد عليه، وليس على من لم يسمعه رده. ولا يجب لقائل: «السلام على من اتبع الهدى لمخالفة السنة. ولا

268