الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٥يجزئ عن جماعة رد مجنون. وفي الطفل (قولان) ويجزئ مشرك وباغ ونحوه. وجاز أن يقال لمتولى سلام الله عليك، لا الله عليك وان لغيره. ولا يجزئ في الرد، وان قال الراد رزقك الله العافية. أو حياك. فقيل لا يجزئه، وان ابتدأ بالدعاء بالعافية فقال الراد: عليك السلام فان على الاول الرد ان اراد به الآخر ابتداء السلام، لا ان اراد الرد، ويجب بأي لغة ويجزئ - وان لم تفهم على مبتدئها - ان فهمت منه وصحا وان باشارة. ويرده ناس وان بعد غيبة مبتدئ حين تذكر، وعصى متعمد تركه. ويرد ما لم
يقطعه بعمل.
«باب» - لزم كل مكلف اراد دخولا في بيت سكن للغير ان يستأذن. وعصى ان دخل بدونه. واشرك ان انكره (1) ولزم مدخولا عليه ان يرده وينهاه، ويامره ان يجدد دخولا به، وكذا الناسي يخرج ثم يستأدن ان ذكر ولاهله ان يا مروه بذلك ان ذكروا ايضا بعد نسيان. وحرم النظر للبيوت كذلك.
(1) لانه أنكر ماثبت بنص الكتاب. وقد يستهيل القارئى بادئ الرأي، تعبير المصنف بـ «أشرك» حيناً، وبـ «كفر» أحياناً في مواضع من الكتاب لكن متى أدرك مقصوده من ذلك هان الخطب وارتفع الاشكال. ودونك البيان:
الشرك يطلق عند اباضية المغرب باطلاقين: الى الشرك الكلي - وهو الاكبر
-
والى الشرك الجزي - وهو الاصغر. فالاكبر هو الذي تترتب عليه أحكام الشرك من اباحة الدم، وسبي الذرية، واستحلال المال، وحرمة الزوجة. الى غير ذلك. والاصغر وهو الذى لاتترتب عليه أحكام الشرك الاكبر وانما يطلقونه على مرتكب الكبيرة في الاعتقاديات لقوله: (ص) «من علق تميمة فقد اشرك» ولقوله: «ان اخوف
269
الاستذان