كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٦

او

برد. او ريح او مطر، او بكل ما خاف به تلف نفسه لدخول في بيت ان يستأذن ويدخل وان لم يؤذن له. وجاز بدونه لتنجية وان لمال. وهو قيل مما يحجب الدعاء. وجاز دخول مملوك على مالك. كطفل على والد وان بلا اذن في غير قائلة، وقبل فجر، وبعد عشاء. وكره فيها بدونه لطفل خماسي فما فوق، أو طفلة وان مملوكة، والمضطر بكعدو، او سبع، او حر

•

ما أخافه عليكم الشرك الاصغر - الرياء - الحديث» اما في غير الاعتقاديات فيسمونه فاسقاً، وكافراً كفر نعمة، ومنافة). ومنتهكا أما عند المشارقة فيطلقون عليه الاوصاف الاربعة دون المشرك وسواء كانت كبيرته اعتقادية أوغير اعتقادية. أما اطلاق الفريقين كلمة الكفر فالمراد بها كفر النعمة لاكفر الشرك؛ فهو مرادف عندهم للفاسق والمنافق والمنتهك. وعليه فكافر النعمة هو مرتكب الكبيرة مطلقاً عند المشارقة، وفي غير الاعتقاديات عند المغاربة؛ فكل من ارتكب كبيرة فقد كفر نعمة ربه، وفسق عن أمره، وانتهك حرمة دينه، واظهر خلاف ما أبطن واعتقد. لاجرم ان اطلقت عليه هذه الأوصاف. على أن هذا الاطلاق وارد في القرآن والسنة. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً ومن كفر فان الله غني عن العالمين» وقال: «ص»: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض.» فانت ترى أن ما ورد من اطلاق الكافر على مرتكب الكبيرة اصطلاح الاصحاب يراد به ماذكر، وهو مذهب أهل الحديث أيضاً: ناهيك أن الامام البخاري بوب في صحيحه للكفر بعد الكفر: لا ما يعتقده غير المطلعين على كتب الاباضية انهم والازارقة الذين يستحلون دم مرتكب الكبيرة على حد سواء حد سواء. ومع ذلك فالاولى عندى - بناء على قوله (ص): «ثلاثة من أصل الايمان: الكف عمن قال: لا اله الا الله لا تكفره بذنب، ولا تخرجه من الاسلام بعمل. الحديث أن نقتصر على وصف الفاسق جرياً منع ظاهر الحديث تأدباً واحتياطاً، وان استند الاصحاب فيما ذهبوا اليه الى ظاهر الكتاب والسنة. ولا مشاحة في الاصطلاح. فتدبر! اه

-

مصححة.

270