الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٧وعلى مريض مدنف بما ينفعه به ان لم يكن من يأذن له. وكذا الأصم
والنائم والمصلي لمريده به على نفعهم.
له والا
له
«باب» ـ يسلم مريد الدخول ويستأذن ثلاثا فان اذن
رجع. وجاز باذن رب البيت والدار ان لم يكن بها. وان قال: داخل تعال دخل اليه وان. بدونه وكذا ان ارسل رجل لبيته، او من
ارسل اليه ان ياتيه، او اعطاه مفتاحه. وصح باذن من وجد فيه وان عبداً. او انثى. او طفلا. وان لغير رب البيت الا ان علم دخوله بغصب، أو بلا اذن. ومن اذن له بدخول الخزانة في بيت دخل الدار ثم البيت ثم الخزانة. ومن يختلف لبيت غيره لحاجة بدخول وخروج فهل يكفيه الأول؟ أو يجدد في كل مرة اراد دخولا فيه؟ (قولان)، وكذا عامل لآخر في بيته وان بلا اجر ان لم يشتغل بغير ذلك العمل: هل يجدده ان خرج واراد الدخول؟ ولا ينتفع ببيوت الحرام ولزم غرم قيمة ما انتفع بها. ولا يدخل باذن مستراب، ولا بطفل ان وجد خارج البيت وان لربه بعبده كذلك. وجاز إن يأمرهما بالدخول ويستاذنا عليه. وكذا قيل طفل غير رب البيت. ولا ياذن من لا يدخل الا به. وان قال رب البيت لمستأذن: ادخل ان ششت دخل ان شاء. وان قالت له امرأة منه اصبر حتى اغطي رأسي ثم ادخل دخل ان غطته. ولا يدخل حتى تاذن له ان قالت اصبر قليلا. وهل ان قال له ربه: ادخل بيتي متى شئت لا يدخله حتى
ولا
L=.
يستاذن؟ وجاز له ان لم يكن به احد وان بدونه خلاف). وان خلا بيته
آداب الاستئذان
271