الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٣ان وطن الرجل والمرأة وطن آباءهما ولو امواتا ما لم يوطنا. اتخاذ الوطن هو قصد محل يصلى فيه تماماً لانية الاقامة فيه.
المسافر يقصر ما دام على نية السفر. . لا ينزع وطن حتى يوطن آخر ان لم يكن غيره.
نية أخذ الوطن توجب التمام بالاقامة.
يتم الرجل بمحل نزع منه مالم يقصر خارج امياله.
• نية النزع توجب التقصير بمجاوزة الفرسخين مع قصره الصلاة بالفعل. الطفلة ان لم تجز نكاحا صلت كابيها ولو اخرجها زوجها من امياله فرجعت
وصلت فيها.
اذا
نسي المصلي شيئا من السنن فلا يرجع اليه ان دخل في عمل آخر. من ترك فرضا من فروض الصلاة سهوا رجع اليه واخذ من
يعمل عملين
،
كل فعل لا ينقضها سهوا يفسدها عمدا إن لم يكن لأصلاحها. . من بلع دما في صلاته لا يجد دفعه لم يكلف فوق طاقته. . من تعمد ترك سنة من سنن الصلاة، أو مخالفتها اعاد الصلاة المعتبر في صلاة الجماعة المحل الذي احرم فيه. كل ما فيه صلاح الصلاة يشتغل به ان شغله عنها
لا يؤثر النسيان على الرغائب مطلقا وان اثر في الاجر
هناك
مالم
كل عمل خرج منه ثم شك فيه ولم يتيقن انه لم يعمله لا يشتغل به. . من مات خارجا من اميال قوم لم تلزمهم حقوقه ان لم يكن فيهم وليه.
287