كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٤

تلزم حقوق الميت ما غطى جلده عظامه ولم تفترق أجزاؤه. فاذا انسلخ وافترقت

سقط غسله وكفنه والصلاة عليه.

القاعدة في أرض المقبرة الاباحة ان لم تعرف الخاصة

تمام الجنازة الاخذ باكنافها الاربعة وهي: الغسل، والتكفين والصلاة، والدفن. اذا خرج الولد ميتاً لا يفرق بينه وبين أمه ولا تلزم حقوقه

• حكم الثلاثة المتأصلة ان بقيت من مال وجبت فيه زكاة حكم نصاب لم

يود عنه.

المشترك كالواحد حكماً

إذا اشترك اثنان: أحدهما لتجارة، والآخر لكسب، أتم الكاسب

بالتاجر لا العكس.

سهم

كل ناقض لوقت النصاب ناقض لوقت الزكاة

كل مال يؤدي عليه ربه فالغريم يسقطه.

• إذا أيس أحد من مال واسقطه وقت الزكاة، ثم رجع اليه ذلك المال الميؤوس منه - قيل ـ لا يزكي على ما مضى، بل يستأنف التوقيت وحكم الأول قد زال.

• لايتم شريك بشريكه في النقدين. • الزكاة حق للزرع لا للارض. وعند الربيع وابي حنيفة حق للارض. • اذا كانت الارض خراجا فلا عشر فيها اذ لا يجتمع خراج وعشر: يمنع اخراج ماشية من أرض المسلمين الى ارض شرك اذا كانت تزكى.

288