الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥وليستطب يسراه - إلا من عذر - بما أعده من كحجر أو عود، وكل الاستجمار
جامد طاهر منق لابذي حرمة، ولا بحشيش مطلقا وقيل ان كان رطبا
ولا بعظم ولا برجيع وإن لبهيمة، ولا بقصب وإن لغير زرع. وليبالغ في التنقية مع الايتار، وليدفن ذلك ان قضاها في غير المرحاض) ويقدم يسراه دخولاً فيه ويمناه خروجا منه عکس مسجد، والمنزل يمناه فيهما، ويقدم قبله في الازالة مع تفريج فخذيه واسترخائه وعدم التفاته بلاداع.
) باب (فرض الاستنجاء بالماء وإن مضافا الى قائم فيه كالبحر،
او خارج منه كالبقول او واقع فيه كصبغ او غيره، لا بماء خلط
"
الاستنجاء
واحكام
المياه
•
بودك امتنع زواله طبخ فيه طعام قيل ولو ملحا فقط
(وجوز) بمكدر يلتصق المياه التي
ولا بماء سبخة ان اثر في الجسد
بها
التراب معه باليد عند استعماله لا في وضوء وقيل سواء. ولا براكد لا يستنجى قل ولا بماء بشر لا تجري وجوز وكذا عين لا تجري ولا تنشف ولا يزداد ماؤها ولا يخرج منه ولو قليلاً، ولا بماء ساقية لا يدري أتجري أم لا، ولا بماء حوض او ساقية يزاد اليه بلا خروج، ولا بماء المشركين، ولا بماء ولغ فيه ذو ناب غير هر اوذو مخلب، او كحية، ولا بمشمس صيفا في إناء مكشوف، وفي المستراب قولان، ولا بالحرام فان فعل اجزى ولزم غرم القيمة لربه، ولا بماء الغدران ان قل او امتنع
(1) الأولى الاستغناء عن هذه الجملة بما سبق