الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦الأخذ منها باناء، أو جعل بجانبها مستحم، ولا بماء بطون البهائم، ولا بماء السنة (1) ان وجد غيره، ولا بماء اعطاه عبد الغير او طفله لا بدلالة ولا بماء شهد أمينان بنجاسته قبل او واحد لا أهل الجملة، أو من ترد شهادته، وقيل إن لم يصدقوا، (2) ولا بماء يعطى في الحقوق لمن لا ياخذها، ولا بماء اضطر اليه، قيل ولا بماء اناءين تنجس أحدهما واشتبه، أو إناء اختلط بآنية طفل أو مجنون أو غائب، ولا بماء باشره كمجنوم أو مجدور إن خيف منه ضرر. وليتيمم من لم يجد غير ما ذكر. وصح إزالة حكم الخبث بغالب ما ذكر. وكفر تارك الاستنجاء عمداً بلا عذر مع خروج الوقت (3) (فصل) ندب المستيقظ من نوم الليل غسل يديه ثلاثاً قبل إدخالهما في الاناء ولو طاهرتين. ثم ياخذ في الاستنجاء مقدماً لمخرج البول ثم يفيض الماء على يده الاستجاء ثلاثاً بعد تعميم الذكر بالغسل. ثم يمنى بيضتيه. ثم يسراهما. ثم يجمعهما مع الذكر. ثم يفيض الماء كذلك. ثم ما بين البابين، ثم مخرج
كيفية
الغائط
من فوق بابه متسفلاً بلا مجاوزة له استرخاء بامهال مع لا بمرة: يبتديء بسعة ويختم بضيق الى أن يجد خشونة بعد لين
مع طمانينة بالنقاء، ثم يفيض الماء كذلك
وإن جامع بدأ من السرة احتياطاً
[1] ماء السنة: هو الماء الوارد في السنة غرفه من بئر وقعت فيها ميتة او لحم خنزير او جزء منه بعد نزع ذلك منها كما سياتي
[2] الصحيح ان الحجة تقوم بكل ما يصدق به فالتصديق في باب الدين حجة (4) ليس المقصود بالكفر هذا ما يرادف كلمة الشرك وانما المبالغة في التشنيع على تارك الفرض على حد قوله تعالى في تارك فرض الحج: (ومن كفر فان الله غني عن العالمين)
10