كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣

وان بدونهما [1]، ولا يعذر بجهل التحريم ان علمها محرمته، ولا يثبت نسبه منها مطلقا، وقيل في الأم فقط. وهل كفر بعقد؟ او بمس؟ [قولان]،

وكفر الشهود والمزوج ايضا ان علموا، ويجبر بحبس عاقد على خمس بعقدة على عزلهن، وتأبد تحريمهن ان مسهن، وثبت النسب، ويجدد لمن لم يمس ان شاء، ولهن الصداق ان لم يعلمن. ويجبر متزوج امتين، او حرة وامة بعقدة على طلاقهما بضرب. وحرمت ممسوسة منهما ابدا، وان في غير عقدة فعلى طلاق الاخيرة، وان وقع وطء في طفولية بين طفل وطفلة جاز تناكحهما بعد بلوغ. ولكل ما ولد الآخر وما ولده عند الاكثر، لا ان بالغين وان مجنونين، او بين متخالفين بهما [2] وان وقع بمفاخذة بين رجلين مع كل مما ولد الآخر وما ولده، ورخص لا ان وقع بلواطة، وحل قيل نسل مفعول به لفاعل كعكسه، وحرمت ما ولدها وما ولدت

:

مد،

على ناظر فرجها وان بخطاء على الاشهر. وشدد في فرج صبر وكذا حكم ناظرة عورة رجل. ولا يضر أن وقع بين رجلين، أو امراتين العصيان بعمد: وحل نسل مركوبة لراكبة كعكسه. واستحسن الماس

مع

1 بدون نكاح، او تسر اي يقتل حدا ولو مسهما على الزنى ولا ينظر فيه الى الاحصان وعدمه ولا فرق بين الزاني بها والناكح لها اذلا تأثير للعقد عليها وانت خبير ان اعظم الزنا على الاطلاق الزنى بذوات المحارم فقد صحح الحاكم انه (ص) قال «من وقع على ذات

محرم فاقتلوه»

بالطفولية والبلوغ.