الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧«باب»
-
نهي الرجل ان يخطب على خطبة مسلم او الخطبة
يساوم على سومه. وامرأة ان تسأل طلاق مسلمة. وكره لخاطب امرأة نكاح امها، أو جدتها، او تسريها، لا ابنتها وما تحتها. ولابن ومن تحته مخطوبة أب. أو جد، وجاز عكسه، واستحسن لابن ومن تحته
بالعدة
- ان عقد هو، أو غيره امراة على ابيه، لا بأمره فأنكره ـ ان لا يتزوجها. وجاز لأب، او جد نكاح ما عقد على ابن بالغ بلا امره ان انكره. والمشهور تأييد تحريم مخطوبة بعدتها على خاطبها. وجوزت له ان تركها حتى انقضت تحريم المخطوبة فتزوجت آخر ثم فارقته. وقيل: ان اعتدت أخرى بعد الأولى. وقيل ولو بعد تمام الاولى ان تاب. وجاز الخاطب امرأة بعدة على وليه الطفل، او المجنون. او على يتيم، او مجنون استخلف عليه ولو لم تجز للطفل بعد بلوغه؛ او للمجنون بعد افاقته بعد علمه بذلك ان يتزوجها لنفسه، او ليتيم، او مجنون آخر. ولطفل، او مجنون - ولو عبداً ـ نكاح مخطوبة على نفسه في عدة بعد بلوغ، او افاقة وانقضاء عدة. وان خطب سيد على عبده - مطلقا - امرأة في عدة، او خطبها العبد البالغ بنفسه فلا يتزوجها بعد ذلك ولو اخرجه من ملكه، وجاز لعبد نكاح مخطوبة سيد عدة بعدها. وللسيد ولعبده الآخر ما خطب على عبد في عدة، او هو بنفسه. ومن قال لآخر: طلق امرأتك واعطيك كذا فطلق. او لامرأة افترقي معه فأتزوجك ففعلت حرمت عليه، وعلى زوجها ما اخذ منه، وكذا ان
لنفسه
في
327