كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨

قال لمشركة ذات زوج: اسلمي كي اتزوجك ففعلت، وكره ـ لقائل لرقيق: ما يحرم على من يعلم من امراة افترق مع مولاك فاشتريك ـ شراؤه. وحرم على عالم من امرأة زنى نكاحها، او خطبتها لغيره، او يشهد بنكاحها، أو يشير لها. وكذا ان علمه

زني

التعريض للمعتدة ومتى

يسوغ

من رجل لا

يزوج

له وليته ولا، امته ولا غيرهما، ولا يخطب له، ولا

•

يشهد، وكذا ان علمته منه امرأة لا تتزوجه. ورخص لعالمه من وليته أن يزوجها ويعقد نكاحها بعد توبتها، واستحسن للخاطب ان لا يأخذ اجرة

على ذلك. وان يبتغي ما عند الله ولا باس ان طلبها.

-

«باب» - جاز التعريض لمعتدة - بقول معروف كما احسن ثيابك. او شغلك، أو ليتني وجدت امرأة مثلك. وبكل عبارة توهم

المقصود ما لم يواعد نكاحا في عدة بموت، او طلاق بائن. ولا تخطب معتدة لنفسها. أو لوليها. او الموصل لها ذلك. ولا لمن يكون امرها بيده، وتصدق بانقضائها في ممكن ان تتم فيه، لا في الايام والشهور ان استريبت. فان تزوجت بعد ان قالت قد انقضت. ثم زعمت أنها لم تنقض قبل منها ان عرفت توبتها. وتصدق ولا يفرق بينهما في الحكم بعد اقرارها، على الزوج ان يقيم معها، ولا صداق لها فيما بينه وبين الله، فلا تصدق مدعية، طلاقا، أو موتا ان عرف لها زوج. ولا تتزوج حتى يظهر مدعاها. وان لم يعلم فتزوجت ثم قالت كان لي زوج فطلقني. او