كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩

مات

عني لزمه عزلها حتى يتضح صدقها، أو كذبها، وقيل لا. حين لم يعلم لها. وان ادعته حيا لزمه اتفاقا لامكان معرفته. ولا يفرق بينهما في الحكم الى ظهوره.

«باب»

تباح الهدايا بعد أباحة الخطبة وقبلها كالتعريض هدايا الزواج

ما يرد به ولا

يرد عليه

فمن خطب فاهدى، ثم ترك فليس له عليها رد. ولزمها ان ابت. وكذا ان اهدت اليه. وان وجد باحدهما عيب كان قبل الهدايا، أو حدث بعدها فبدا للآخر رد المعيوب ما اخذ، ولا يرد عليه ما اعطى. ومحصل ذلك ان العيوب ثلاثة: قسم يرد المعيوب فيه ما أخذ ولا يرد عليه، وهي الاربعة التي ترد في النكاح وستاتي، وقسم وجوده كعدمه فالراجع به يرد ولا يرد عليه. وهو ما سوى الاربعة والرتق والفتل فالامتناع آت من الراجع، وقسم يرد به ويرد عليه ان امتنع صاحبه من الدخول على ذلك العيب ما يرد به ويرد لامكان استمتاع معه في الجملة: وهو الفتل والرتق. واستحسن ان لا يلزم رد في آت من قبل الله ان حدث بعد الهدايا، وان وقعت حرمة مالا يلزم فيه رد قبلها وبعدها لا من احدهما رد كل ما اخذ وان من قبله رد ولا يرد، ما اختلف عليه. وهل يترادان بموت احدهما؟ اولا؟ [قولان]. ويرد قاتل صاحبه ولا

يرد عليه. والهدايا ان خير في ردها ترد - وان اهديت الي من بيده امر

المخطوب - فعلى هذا فان اهدى رجل لولي طفلة هدايا فزوجها اياه ثم

عليه

في رده