كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠

دفعت النكاح بعد البلوغ: فهل يرد على الزوج ما أهدى؟ اولا؟ [قولان] الجبر برد الهدية وحكم امرأة ان اهدت لولي طفل فزوجه اياها كذلك. ويجبر برد اخذ هدية على تزويج من خاطب ولم يكن في نفسه تزوجه وان خطب.

الاشهاد على النكاح

وينصب الحاكم خصومة بينهما ان أقر، أو وجدت بينة مدع، والا حلف

المدعى عليه.

«باب»

يجب الاشهاد على النكاح لقوله عليه السلام

لا نكاح الا بولي وشاهدين وجاز امينان؛ او امين وامينتان. او ثلاثة من اهل الجملة. أو واحد واربع نسوة. أو رجلان وامراتان منهم، او امين و أربع منهم او رجلان وامينتان. وفي الشهادات كلها رجلان

الا

•

في الزنا فاربعة. قيل بالزوج ان كان فيهم. وقيل بغيره.

من تقبل شهادته ويتم النكاح بشهادة اهل الجمله عند الله وفي الحكم حيث لا انكار. فيه ومن لا تقبل وجاز عليه [1] والد الزوج مع غيره، لا والد المرأة على قول. وفي الذى

تولى عقدته [2] وهو القائل: زوجت. او انكحت مثلا وان غير ولي ان جعل الامر بيده؛ هل تجوز على النكاح فقط؟ او على الصداق؟ (خلاف). وان اريد به الذي قرأ الخطبة جازت عليهما (3) قطعا ان كان امينا. و الولي ان

1) على النكاح (2 أي واختلف في الذي تولى عقدته الخ 3) على النكاح والصداق