الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١استخلف على العقد، أو امر عليه جازت عليهما ايضا ان لم يكن وان كان لامرأة اولياء فزوجها واحد منهم جازت شهادة باقيهم، ولا
كذلك رقيق بين شركاء. وتحرم ممسوسة ان علم ـ بعد مسها ـ نكاحها بشهادة عبيد، او مشركين (1). ورخص في تجديده لواطئها بلا عدة. وتأبد ان وطئها بعد العلم بمن ذكر، أو بأطفال، او مجانين، أو من ترد شهادته. وان تزوجها بمن ذكر، ثم وقع اسلام، او عتق .. او بلوغ،
او افاقة؛ او توبة قبل وطئه: فهل يجدد؟ او يبقى على الأول؟ (قولان)
ولا توارث بين متناكحين بلا شهود، او ولي ان مات أحدهما، ولا صداق لها ان علمت بذلك؛ وتحرم ان وطئت على ذلك. وقيل لها ما اصدقها. وفي ثبوت النسب قولان). وله (2) ان يشهد مع وليها شهودا قبل ان يمس. وان لم يجتمعا اشهد الولي من اشهده الزوج لا غير. ومن تزوج
(1) اما بالنسبة للمشركين فنعم. واما بالنسبة للعبيد فليست المسألة محل اجماع بل هناك من العلماء من أجاز شهادة العبيد في النكاح واستبعد نفيها لانه لاكتاب ولاسنة في نفيها. و نقل عن انس (ض) انه قال: ما علمت أحدا رد شهادة
العبد والله تعالى يقبلها يوم القيامة. اهـ مصححة
(2) وللزوج ان يشهد الخ
331