الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢استثمار النساء
المرأة
بلا شهود ثم زال عقله فاستخلف له من يشهد على نكاحه لم يجز الا بتجديده. وكذا ان تجنن الولي، او مات فلا يصح اشهاد ولي سواه، او مع الزوج بل يجدد، ويجب اشهاد المسلمين وان على كتابية، ولا يصح اشهاده دون الولي وعكسه على نكاح سبق بلا شهود. وجاز اشهادهما آخر عليه ان سبق بواحد قبل وط". وجوز في النكاح واحد مع الولي بترخيص (1) ومن تزوج بدونه واحدة، ثم أربعا بعدها بشهود، او اختها جاز له امساكهن، او الاخت ولا عبرة بالأولة، وان طلقهن، أو مات بعضهن، او كلهن، او طلق الاخت الاخيرة، او ماتت فلا يشهد على الأولى بل يجدد ان شاء، ولامراة تزوجت بلا شهود ان تتزوج من
شاءت ما لم يشهد عليه.
«باب» -
-
شهر عنه عليه السلام: «لا نكاح الا بولي الحديث».
وايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل ـ قالها ثلاثا» ـ في احاديث،
وهذه المسالة
(1) يعني جواز شاهد قبل المس على النكاح بلا زيادة آخر بعده. وقيل بزيادته بعده هي: المشهورة بمسالة الضعينة. فكأن صاحب هذا القول ترخص لنفسه فاعتبر الولي كشاهدثان وهو ما يأباه منطوق حديث، «لا نكاح لا بولي وشاهدين» اذ اعتبره ركنا بانفراده واشترط شاهدين اثنين زيادة على ذلك. والا فكيف يسوغ له مصادمة ما صرح به الحديث تصريحا. قال الشارح رحمه الله: واكثر القول على المنع. ولوقال الصحيح المنع لكان اولى واوضح على ما يظهر والله اعلم. اه مصححه
332