الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣فيجب تزويجها من مختارها ان كان كفؤا لها لقوله عليه السلام: «الأيم احق بنفسها من «وليها وقوله: «استأمروا النساء فى ابضاعهن والحقوهن بأهوائهن» واولى الاولياء بالنكاح الأب، فالجد، فالأخ، فابنه، فالعم، قابنه والاكثر على ان الاخ اولى به (1) وبالقتل من الولد والدية له (2) وقيل هو أولى من الاخ. والشقيق اولى من الابوي فقط، ولا حكم فيه (3) لكلالي. ويؤخذ ولي فيها (4) عند الحاكم على الترتيب. وان زوج ولي من متعدد مستو في درجة جاز وان بلا اذن باقيهم، لا كرقيق مشترك، وصح عقد حاضر ولو كان ابعد من غائب، وهل اولى بالعقد على يتيمة خليفة ابيها عليها من وليها؟ او عكسه (5)؟ او يجتمعان عليه؟ وهو الاحسن، (خلاف)، وللولي امساك زوج، وولية عقد عليها بلا اذنه، وشهوده عند الحاكم فيؤدبهم ان اقروا، ويحلفهم ان انكروا (6). وقد فرق بين زوج وامرأة عقد عليها بلا ولي وابنها في حجرها، وصح اجازته النكاح وان بعد المس، وحرمت منكوحة عبد بلا اذن مولاه كامته بدونه ان اجازه بعده عند الاكثر. وقيل كالولي. ولا يشهد بنكاح امرأة بدونه (7) ولا يتزوجها احد كذلك. ويجبر الولي
1) أي أولى بالنكاح. (2) والدية له أي للولد.
-
•
-
فيه أي في النكاح
فيها أي في المراة تزويجا و انفاقا وجبرا على اعطاء الحق واخذه ونحو ذلك.
ه) وهو أصح لان التزويج حق المنسب ولا حظ للميت فيه.
(6) وقد استظهر القطب رحمه الله ان لا يمين عليهم ان انكروا لان ذلك لا
يرجع الى مال ولادم اذلو اقروا لم يلزمهم للولي مال ولادم (بدون الولي، او السيد.
333