الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧الوضوء (باب) فرض الوضوء لصلاة الفرض والجنازة ان تعينت ولطواف
المفروض
والمسنون العمرة، وطواف الإفاضة
والمباح
فرائضه
وسن لصلاة السنن، ولطواف الوداع. ومس المصحف، ولنوم بجنابة، وندب له مطلقاً، وللقراءة والدعاء، ودخول المسجد. وأبيح لكل مخوف كركوب البحر
ولزم المكلف بدخول وقت الصلاة بنية رفع الحدث به بالماء المطلق (1) وسياتي. وهو من فرائضه المتفق عليها كالنية عند التلبس به، واستمرار حكمها، وغسل الوجه باستيعاب واليدين للمرفقين معاً، ومسح
الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين
وسننه التسمية أولاً، وغسل اليدين والمضمضة، والاستنشاق، وتخليل اللحية والاصابع، ومسح ظاهر الاذنين وباطنهما، والتثليث، والترتيب
مندوباته
ومندوباته. ترتيب المسنون على المفروض
والسواك قبله
مكروهاته
والتوضؤ باليمين، والمبالغة في الاستنشاق لغير صائم، والابتداء من
مقدم الرأس، وتقليل صب الماء الذكر والدعاء في أثنائه وكره الاكثار من صب الماء فيه، والزيادة على الثلاثة في المغسول
وعلى المرة في الممسوح، والوضوء في محل الخلاء، والكلام بغير الذكر والاقتصار على المرة لغير العالم، والوضوء من المشمس، أو من إناء
يعني يرفع الحدث بالوضوء باستعمال الماء المطلق
11