كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤

ممن

الولي وليته

ان امتنع بلا عذر فقيل بضرب بلا عدد حتى يزوجها من كفؤها ان حضر، وكذا السيد ان طلبه مملوكه وحرم على الولي اخذ مال من وليته

متى يزوج على تزويجها بلا طيب نفسها ان امتنع، وللحاكم والجماعة تزويج امراة انه الحاكم والجماعة المراة غاب وليها في مسافة ثلاثة ايام فاكثر او امتنع بما لا يقبل، أو لم يكن لا يزوج لها ولي. ولا يزوج وليته من غير كفؤها، ولا من ظالم لا يؤخذ منه حقها. ولا من مخالف يفتنها في دينها، ولا لقاتل نفس بظلم، ولا لبدوي، ولا لمن لا يصونها، وهلك هو والشهود والمرأة بالقاتل والبدوي، وليس لها على القاتل حقوق، ولا تخفيه ممن اراد قتله ان تزوجته بعد القتل. ولا يضر تزويج امة لباد، ولا يحل لها ان تقيم بعه ان عتقت وهلكت به. ولا لطفلة، او مجنونة بعد بلوغ، او افاقة وهلكنا بالاجازة، وحرم على بدوية تزوجت حضريا ان تتزوج بدويا بعده ان طلقها، او مات، او حرمت عنه (1)

ما لا يسوغ وعلى مسلمة نكاح مشرك (2)، ولا يتزوج مسلم بدار شرك، ولا يتسرى للمسلم اتخاذه بدار شرك ولا يتخذها وطنا، ولا يعتق فيها. ولا يبني بها مسجدا (3).

1) أي بانت عنه (2) أي يحرم على الموحدة ان تتزوج مشركا ولو كتابيا، وان فعلت لم يثبت النسب ولا صداق لها ان علمته مشركا وتحد. و

كذلك

هو

اذا علمها موحدة يحد.

وقيل يجوز ذلك ما وجد اظهار دينه فيها وهو اللائق بحالة عصرنا الذي

اشتبكت فيه علاقات الاسم على اختلاف أديانها ومنازعها.

ام مصححه

334