كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦

ولا يان له حلفت على الاقرار، لا على الرضى بالقلب. وله عليها يمين ايضا ان ادعى اجازتها فعل الولي، ولا يمين له عليها ان ادعاها بعد ما حجرت على الولي عند حاكم. او جماعة. او شهود ان لا يزوجها الا تحجير الحاكم باذنها فزوجها بدونه. وللحاكم ان يحجر على ولي طفلة ان لا يزوجها الا بأمره ان رأى منه اضرارا، لها، أو وضعا في غير كفؤ، ويؤدبه ان فعل ومن زوجها وليان بلا ولو اجازه الحاكم في محله، وبطل ان لم يجزه

على ولي الطفلة

تزويج متعدد

امرها فبلغها فعل الاخير فاجازته. ثم علمت بالأول فرضيته فلها ذلك وترجع اليه، فان وطئت فلها منه صداقها. وتعتد وثبت النسب ان ولدت. وقيل لا ترجع اليه بعد رضاها بالاخير الا ان يكون الأول ابا. وان زوج مستهزى امثله امراة بلا اذنها، أو وليها وجب اعلامهما به. فان اجازاه جاز وان اعلماهما به فرضياه وقد كان الولي زوجها من آخر قبل فلها الرجوع للذى رضيته وتدع من زوجها منه وليها على ما مر. وان اذنت لوليين فزوجاها ثبت نكاح الأول ولو كرهته. وان احبت رجلا ووليها آخر

•

نظر الحاكم أو الجماعة فان استويا رجح مختارها. وان زوجاها باذنها ولم يعلم الأول كلفا تاريخا ان بين كل، وصحت في الحكم لمن ارخ ان لم يؤرخ الآخر، وان لم يؤرخا، او اتحد أجبرا على طلاقها باتنا. وجاز لكل ان يجدد ان لم يمساها. فان مات أحدهما قبل ان يطلق. او طلق الآخر قبله فلا يقيم عليها. وان طلقاها ولم يمساها متعاها واحدا ان لم يصدقاها،

m