كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧

والا فنصفه بينهما. وان فرض لها احدهما لزمه ربعه. وصاحبه متعة. وان فرضا ومسا لزم كل ما فرض لها ومتعاها. وان مسها احدهما

الصداق ولا يمتع.

لزمه ما فرض ونصف متعة. والذي لم يمس ربع وان لم يعلم الماس منهما لزمهما صداق وربع ونصف متعة. وان فرض احدهما ومسها احدهما لا بعينه لزم الفارض ثلاثة ارباع ما فرض وربع متعة والآخر نصف العقر ونصف المتعة. وان لم يصدقاها وقد مسها احدهما لا بعينه فعلى كل ثلاثة ارباع الصداق متعة. وان ماتت قبل ان يطلقاها ورثا منها ميراث واحد في الحكم ويتحرجا عنه ان تورعا. ولا باس ان تحاللا. وان ماتا، أو أحدهما فلها من كل نصف ميراث امراة، وان تورعت تحرجت ولزمهما ما ولدت في الحكم ان ولدت، فان مات ورثاه. وان مات احدهما ورث من كل نصف ميراث الابن. ويعقل عليهما

ويعقلان عليه.

وربع

«باب».

-

فرض لمشقة الحمل والرضاع والتربية صداق الصداق للنساء، وهل يما تراضيا به وان بسواك؟ او اقله اربعة دراهم؟ او خمسة؟ او للبكر عشر ديتها؟ و للثيب نصفه؟ وكذا الامة بقيمتها؟ أو لاحد له

التزوج

ولو جاوز الدية والقيمة؟ (خلاف). وكره السرف فيه. وروي أنه عليه السلام ما تزوج ولا زوج باكثر من اثنتي عشرة اوقية. ومن تزوج بلا بلا صداق

rrv