الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨صداق فلها منعه حتى يصدقها. فان وطئها قهرا مرة، أو بمطاوعة فلا تمنعه بعد ووجب بالأول. ولها منعه ان اصدقها عاجلا حتى يؤديه ولو بعد وطه بقهر. وكره اكرامها. ولا تمنعه ان اجل، وان لم يمسها حتى حل منعته حتى يؤدي، ولها ان وطئت بلا فرض مثل انسابها كجدة وعمة واخت. وقيل عقرها. وبه يحكم. وهو ما مر في بكر وثيب. وان قال: صداقك عشرة دنانير فقالت: بل عشرون فمسها فلها العشرون، وقيل: ترد لأنسابها. وان قالت: عشرون فقال: بل عشرة فمسها، أو أمكنته فلها العشرة، وقيل ترد كذلك، وكذا في الاجارات. وان تزوج بلا فرض فمات ولم يمس ورثته واعتدت للوفاة. ولا صداق لها ولا متعة، وان ماتت
J
امراتان في عقدة كذلك ورثها وسقط عنه، وان تزوج امرأتين في عقدة بفرض معين فبينهما بفرض معين نصفان ولو بكرا وثيبا، أو موحدة وكتابية، او حرة وامة عند عبد ان لم يبين تفاضل عند العقد (1). وان فرض ثم طلق قبل المس فنصفه الا ان تعفو فتتركه. او يعفو فيكمله، وان فرض أصلا، أو حيوانا ثم طلق كذلك فنصفه ونصف غلته، أو نسله. وان فرض معينا فهلك بيده ضمنه مس. ونصفه أن طلق قبله وان بلا تضيع. ولا يضمنه ان مات،
ان
(1) الاصل في الشركة الاستواء وادعاء الزيادة دعوى تحتاج لدليل فان من تصدق
بشيء، أو أوصي به، او اعطاه، أو أقربه، أو جعل مثل ذلك لمتعدد يكون على الرؤوس
الاوصية الاقرب فعلى الارث عند المغاربة. وقالت المشارقة على الرؤوس اه مصححه
{
338