الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩وضمنت نصفه ان قبضته فهلك لا بموت وان بلا تضييع ان طلقها قبله وان اتجر بفرض معين فربح كثيرا ثم مس فلها الكل. وان طلقت قبله فنصفان. ولا عناء بين الزوجين عند الأكثر. (1). وان اتجرت به فكذلك. وان فرض ومات قبل مسها فلها كله ولورثتها ان ماتت عند الاكثر. وقيل نصفه فيهما (2).
-
حكم صداق
«باب» - ان اتجرت بمعلوم فربحت، ثم مست فاذا هي المحرمة فرضا محرمته فلها الفرض وله الربح وعليه عناؤها. وكذا ان تزوجها بمائة دينار
معينة فاتجر بها فريح ثم مس فخرجت محرمته فلها المائة وله الربح. وان دفعها فاتجرت بها بعد المس ثم علما بالفسخ فلها المائة والربح، وكذا أن اتجر بعده فلها ذلك وعليها عناؤه. وان قضى لها في المائة سلعة. او دارا ثم مس ثم علما به فلها المائة. وله سلعته. او داره. وان قضى بعده فلها ما قضى. وان قضى لها ثم طلقها قبله فلها نصف ذلك. وان تراضيا على عشرين دينارا على ان يكون قد اصدقها ظاهرا اربعين فتزوجها عليها عند الناس ثبتت لها في الحكم. لا عند الله، ولا يشهد لها من علم ذلك
1) لا عناء بين الزوجين فهما عند الزواج كالشريكين المتفاوضين الا ان يقر به احدهما للآخر فيحكم له به عند الجميع
القولان مبنيان على الاختلاف في القاعدة العامة: هل الموت كالدخول او كالطلاق؟ فمن قال: كالدخول أوجب لها كامل الصداق، ومن قال كالطلاق اوجب لها نصفه! اه مصححه
وربحا
339