كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠

لا على العشرين. ولا على الأربعين. وقيل ثبتت لها عنده أيضا ويشهد لها بها عالم بذلك، وجاز لها ان تشهد الشهود عليها ان لم يعلموا ولا يشهدوا لها على الأول على العشرين اذا علموا بذلك ولا تحملهم على العلم بذلك الاعلى راي من يجيز التجزئة للشهود في مكيل، او موزون. وان اصدقها امة محرمة منها حررت عليها عند تمام النكاح تمام النكاح وضمنت له نصفها ان طلقت قبل مس، ولا ضمان عليه لها ان مس، وان علم بذلك ودلسها ضمن قيمتها لها اذا مـ مس، أو نصفها ان طلقها قبله - وان أصدقها نصف تلك الامة ضمنت نصف قيمتها له مطلقا. وان علم دونها وغرها لم تضمن له النصف الباقي. وعليه ضمان النصف المصدق لها. وان اصدق لامرأتين امة محرمة من احداهما ضمنت نصف صاحبتها مطلقا الا ان علمت بذلك وغرتها فلا. وكذا از اشترى اثنان امة او ورثاها. او وهبت لهما وهي

صاحبه.

محرمة من احدهما

ضمن سهم

-

الفرض اما نقد، او عاجل، او آجل: فالنقد

انواع الصداق «باب»

عند العقد في نكاح، او بيع لا بعد افتراق. ومن اتفق مع ولي امراة ان ينقده مائة دينار عند العقد جاز ان كان ابا ويستاذنها بالانقاد عنده ان كان غيره، ولا يبرأ منه حتى يصلها، أو تجيز ان دفعه بدونها (1) فكل ما يعطيه

(1) أي بدون اذنها. قال ابو العباس احمد بن محمد بن بكر رحمهما الله: يجوز للزوج ان يدفع الصداق الى الولي او من بمقامه حال العقد ويبرأ منه ولا يحتاج الى اذن المرأة في ذلك واما بعد العقد فلا يدفعه الا للمرأة ومن قام بمقامهاله. وهذا هو المتعارف الجاري به العمل عندنا. اه مصححه

340