كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١

الزوج مما لا

يجد نكاحا الا به وان، لوليها، او لمالك امرها ـ قيل ـ فهو من الصداق ويرد عند الفداء. فلا يحل لولي. او غيره حبس ما كان منه

الا ياذنها. والعاجل ان يصدق لها كذا وكذا دينارا، أو خادما، أو ثوبا او نحو ذلك و يحكم بقيمته ان لم يعين، ومتى شاءت ادركته، ويشهد لها عليه. به. وتزكيه ويسقطه هو ان كان عينا ولو لم تقبضه، وكذا حكم الدين العاجل وقد مر، ولا تزكي حبا ولو قبضته، وان اصدقها كمائة دينار انت على نصفها ويحسبان على الآخر، فان مست ادت عليه ايضا ما مضى واسقطه الزوج. ويؤدي على ماضيه من يوم العقد ان طلقها بلا مس، وقيل. تزكي المائة من أول وان قبل ان تمس، فان طلقت بدونه استأنفت لنصفها، وان فرض لها عبدا معينا فنفقته بينهما قبل ان تمس

،

ولو طلقت وترد عليه ان مست ما انفق، قبله وان اعتقه قبل ان يمس. لم يصح عند من أوجب عليها زكاة الفرض قبله، ويوقف عند القائل

بالحساب، فان مس لم يعتق. وصح ان طلق قبله. وضمن لها قيمة نصفه، وتوقف احكامه فى المدة، وكذا من تسرى امة فحملت منه فمات وقف

•

الصداق العاجل

امرها لوضعها: وان حيا فاحكامها في المدة كالحرة، وان ميتا فامة. والآجل الصداق الأجل و جهان احدهما ان يصدقها كذا وكذا دينارا، او درهما، أو ثوبا، أو أمة،

او

اوشاة، أو نحو ذلك الى مسمى فلا تزكيه حتى يحل ولو مست، طلقت، او مات احدهما، او تزوج عليها، او تسرى. والثاني ان يصدقها

لمسمى

341