كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢

لألمسمى

المؤجل كمائة دينار مؤجلة لا لمسمى فيحل بموت احدهما، وبطلاقها باثنا، وبانقضاء عدتها برجعي، وبحرمة، وبنكاح عليها، أو تسر. وكذا بمراجعة مفتدية منه قبل ان يتزوجها. ولا يحل مؤجل على حر لأمة. او على عبد بموت سيد، أو بخروج من ملكه، ويقيم عبد على امة ولو عتقا، أو أحدهما. وحل ان اختار نفسه اذا عتق - وكان فرقة بلا طلاق -، وان تزوجها بعد كانت عنده بثلاث. وتبطله امة ان اختارت نفسها اذا عتقت، ولا يصح متى تمنع تأجيل في معين تستحقه كالأصل من من حين العقد. وكذا في البيع. وتمنعه

الزوجة زوجها

من الوط. من وطئها ان اصدقها عاجلا وآجلا حتى يعطيها العاجل وان لم يمسها حتى حل الآجل جاز منعها حتى يؤديهما. وان اجل فمسها فخرجت محرمته، حل بذلك، وان اجل لها ثم تزوج عليها أخرى فخرجت محرمته، أو تسرى امة فاذا شراؤها منفسخ لم يحل بنكاح فاسد، او تسر كذلك

الدعاوى في الصداق

«باب»

-

ان اصدقها مكيلا، او موزونا فلها ان تستمسك

به عند الحاكم فيجبره - ان اقر، أو بينت - باداء الجنس بكيل، او وزن لا بقيمة كحيوان، أو سلعة، وبدراهم في تسمية من دينار في بيع، أو صداق. وقد اعتيد عندهم أربعة دنانير لأمة وناقة. والمعز خمسة بدينار. والضان اربعة ان لم يكن عرف. او يتفقا عند العقد على قيمة قلت، او كثرت. وان اصدقها مرجوعا لقيمة فلا تؤدي عليه ولا يسقطه حتى يقوم بثلاثة عدول (1) عند حاكم ياتي بهم الزوج وكذا كل من لزمه الحق. وليجتهدوا

1) - شهود امانة ومعرفة وان لم يكونوا في الولاية. اه مصححه

342