كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣

وليتفقوا على صالح. وان قال قوموه علي لأوديه لها قوموه ولو غابت، لا ليحطه فرارا من الزكاة فلا يفعلوا ولا يحط. وكذا في التبعاب، ولا ياتي

بهم من

سلعة

له الحق الا ان حضر من عليه، أو رضي. وان قضى لها

في مرجوع لقيمة، او اصلا بدونها فسد القضاء في الحكم. وكذا في التبعات. ورخص فيما عند الله. وان ابرأ ذوحق من لزمه منه صح - وان

فالصفة

لم يقوم -. وقيل: لا حتى يقوم، وان اصدقها معينا ومستقرا بذمة فلا يشهد بذلك ولا يجمعا في دعوة عند الحاكم، وان اصدقها معينا حاضرا لزمه الاتيان به اليه ان طلب. ويشهد به هناك. وان غاب وعرفه الشهود فبالبتات، والا. وكذا في بيع. وان تزوجها بكمائة دينار لأجل لا معين، ثم تزوج أخرى عليها، او تسرى لا يعلم شهودها فاستمسكت به فلا يشهدون لها حتى يعلموا بحلول الصداق عليه. فان أقر لهم بالتزوج، او التسري، او اخبرهم به امينان شهدوا لها به، وقالوا لها عليه مائة دينار بالمهر دينا عليه وقد حل. ولا ينصب حاكم خصومة بينهما حتى تدعي، ولا يحكم حتى يعلم بحلوله، وكذا ان طلقها وقد علم باقراره، او بامينين، او بحاكم ثبت عنده. وإن مات، او ماتت وعلموا فظاهر، والا فلا يشهدوا حتى يعلموا الميت منهما. وكذا الحكم في الشهادات فلا يشهد لوارث ذى الحق حتى يعلم موته، وكذا الحاكم ان عرف رجلا لا ينصب في قسمة ماله ولا فيما عليه، او له حتى يعلم موته. وان تصادقا عند حاكم على نكاح ومس وادعت العقر وموجباته

343