الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨حكم الاخلال
فيه
كيفيته
ذهب أو فضة أو صفر، وقيل من الأولين حرام، والتوضؤ عرياناً وإن بخلوة أو ظلمة، أو بمضاف لم يتغير، والمسح بمنديل أونحوه، ولطم الوجه بالماء، ونفض اليد، قيل قدمت سنة اليد والمضمضة
والاستنشاق لادراك اوصاف الماء لوناً وطعماً وريحاً
ومن تعمد ترك المضمضة والاستنشاق أعاد اتفاقاً، ومن رعف
واستنشق بلا قصد لغسل الأنف أولاً: فان جعل الماء في فيه وأنفه معا ثلاثا ولم ير للدم أثراً أجزاء، وبالمرتين قولان، لا من جعله مرة، ومن تقيأ أو خرج دم من فيه وتوضأ قبل غسله أعاد وجوز ان مضمض ثلاثاً ثلاثاً أن لا يعيد
ومن استؤصلت أنفه أمر بأصبعيه على المحل ويدخلهما إلى العظم إن سلمت وأمكن، أو بقي منه موجبه بعد جذب الماء بالخياشيم. ثم يستثر النفس بهما ويمضمض بادخال السبابة في شدقه الأيمن أخذا من رباعيته ماراً باضراسه العليا إلى رباعيته السفلى، ثم الأيسر كذلك
ثم يستوعب الوجه من منبت الشعر المعتاد لمنتهى الذقن طولاً الأذن للأذن مرضاً، ثم يمناه من كفها المرفقها ظاهراً فباطناً ثم يجمعهما، ثم يسراه باطناً فظاهراً فجمعاً
ويجزيه الغسل وان بكعود أو حجر لا بغير نفسه، وفي مسح الرأس ثلاث شعرات بثلاثة أصابع فاكثر لا أقل. وهل الواجب كل الرأس
12