الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤احكام
الصداق
عليه عقرا اجبره بادائه لها. وان ادعت نكاحا بلا صداق وطلبت عقرا
او ادعى صداقا اقل منه، او ادعته وانكر: فان صحت بينة مدع عمل بها والا حلف المنكر وادى العقر. و كذا مدع تسمية اجرة يحلف صاحبه ان لم تصح بنته وله عليه عناؤه أن انكر. وان ادعت صداقا معلوما بلا صحة فطلبت عقرا لم ينصت لها بعد ادعاء معلوم، وان ادعت مسا يبغي من رجل نصب الحاكم خصومة بينهما وغرمه العقر ان لزمه. وقيل لا ينصبها في ذلك بل يخرج منه حق التعدي ولا يغرمه ذلك ولو لأمه، وقيل يحكم الكتمان بعقرها فقط، وهل - المغصوبة امسكت لزنا، ولمطلقة غير عالمة أقيم عليها - على الغاصب والمطلق بكل مس عقر؟ او واحد فقط؟ (خلاف) ولا شيء لمطاوعة غير طفلة، او مجنونة ولو امة بامر سيدها بزنا.
في
«باب» -
ان تزوج واصدق فحلف بطلاقها ان يفعل كذا قبل المس، ثم مس قبله حرمت عليه ولزمه به الصداق، وعليها منه حتى يفعل، وان عاودمسا وجب به لها آخر ان لم تعلم بالتحريم، او غلبت. وهل يكفر بالأول؟ أو حتى يعاود؟ (قولان). وان تزوجها واصدقت له معلوما رجع عليه ولزمه لها نصفه ان طلقها قبل المس. وان قالت له: خذ هذا المال فتزوجني فاخذه وتزوجها بصداق آخر، ثم طلقها لزمه رده ان لم يتزوجها الا باخذه، ولزمه ايضا صداقها، أو نصفه. وان قالت تزوجني به فلا يلزمه غيره ان طلقها، وان قالت خذه كي تزوجنى
344