كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥

أو تطلقني، أو على ان لا تطلقني، او لا تتزوج علي، او تسرى، او على ان تبيع سريتك، أو تعزل عنها فله اخذه، وهو هبة له معلقة: فان نقض ما شرطت عليه لزمه الرد والصداق. وحرم عليها ان تسأل طلاق ضرتها، وان وهبت له مالاً على ذلك فله اخذه. وان قالت لأخرى: خذي هذا المال على ان لا تتزوجي زوجي فاها اخذه، وأن وهبته اياه على ان لا يطأها: فهل هو فداء؟ او لا؟ (قولان). ولا يحل لزوجة أخذ مال من زوج على وطء ان لم تطاوعه الا به، وان وهبته له على ان لا يطلقها فتزوج عليها، او تسرى لم يلزمه رده، وان اصدقها حلالا وخراما لا يعلمها قلها الحلال وقيمة الحرام، والحلال فقط ان علمت، وان معلوما ومجهولاً فلها المعلوم وقيمة المجهول بذوي العدل. وقيل ترد الانسابها. وان حراما لا بعلمها فقيمته من حلال. وهل لها قيمته منه ان علمت؟ او ترد لمثلها؟ أو لها العقر؟ أو لا شيء لها؟ او حرمت عليه ان مسها على ذلك؟) اقوال). وان اصدقها حرا لا بعلمها فقيمته لو كان عبدا. وقيل ديته حرا. وان علمت فالأقوال. وان مائة نخلة، او زيتونة، أو نحوهما فلها الأوسط. وان قال من نخلي فالأوسط لا في الحكم. ولا يحكم بذلك بل بالقيمة بعدول. ولا يرد صداق بعيب عند الأكثر، ولا يرد فيه يمين مطلقا. وقيل ترد في مكيل، او موزون. وان اصدق لها نصف ماله في الأصل ثم اقتسما ثم جحد ذلك، او وارثه

اجزاها الخبر على الصداق والقسمة. وكذا يجزئ لولد في هبة وقسمة مع

345