الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦الامارة
والده ان حجد ورثته. وفي البيع له ايضا. ولا تصح شهادة ولا خبر ان اقتسما بعضا مع جحود الورثة. ولا يصح اصداق رجل نصف ماله في الأصل الا فدانا معينا، وان شهدت على اصداقه اياها نصف ذلك وحكم لها به فعند القسمة قال: اني استفدت فدان كذا بعد الاصداق فعليه بينة، أو خبر الا مناء ان كان، له والا فلا يمين له عليها. وكذا أن اقتسمت اخت مع اخيها وقال استفدت كذا بعد موت والدنا. وان ادعاها بعد خروجها الى زوج وادعت قبليته: فقيل البيان عليه، وقيل عليها. وان اصدقها نصف النصف الذى له في الاصل وله فيه شريك الا فدانا لهما في كذا لم يدخل فيه الصداق فلها ما سواه، وان اصدقها ربع معروفا لزمه ان يقول الفدان الذى لي في مكان كذا وكذا بكله وكل ما فيه من ناس لناس. وكذا في بيع، اوهبة. وان استمسكت به عند حاكم مدعية عليه كذا امة. او ناقة. او نحوهما فأقر وادعى استيفاء ذلك لم يجزئه حتى يذكر تقويم عدول بثمن وقبض. وكذا في متعة، أو أجير بذى عمل. وان اصدقها مائة دينار وقال بل نصفها: فالقول قوله مع يمينه ان لم يبين ولو لم يدخل بها. وقيل: عكسه ان انتفى الدخول.
«باب».
-
تصح امارة بلا قبول، وفي الخلافة (قولان)
والخلافة في وجاز تزوجه بنفسه، او بأمر، او استخلاف، وكذا الولي والسيد، وان امر متزوجا عليه ففعل قبل قبوله لزمه، وكذا في خلافة على قول، وجاز
الزواج
346