الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧ان يعقد عليه في الامارة وان بعد ردها. ولا يصح في خلافة. ولزم عقد مأمور ومستخلف - بعد نزع لا بعالم في نكاح وطلاق وعتق وفي مبايعة. وقيل: لا في طلاق وعتق. وان امر، او استخلف ولم يعين فعقد عليه أربعا بعقدة: ففى لزومهن له قولان)، ولزمته الأولى ان رتب. وان امر بأربع لزمته مطلقا، وان تزوج عليه امة دفعت، ولا يجيزه الا بما ياتي. وان معتوقة فقولار). وكذا امراة ان امرت، او استخلفت. وبطل ان مجنونة. وعلق لبلوغ أن طفلة، وتلزم كتابية. وقيل: لا، ويتبرأ حالف بها وبأمة ان حلت له، وبطفلة ان اجازت بعد بلوغ على نكاح، او بيع وان بفاسد. وتلزم امرا محرمة. مامور، لا بنته أن لم يعين له. وأن خرجت محرمة الأمر بعد مسه ضمن المامور صداقها أن علم وغر. وثبت النسب: وتستمسك بالزوج على الصداق. وان امر بنكاح بلا صداق عقد عليه به ولزمه ان ساوى عقرها، او دونه، لا فوقه ان دفع النكاح. وان عين له صداقا فعقد عليه بدونه: فان كان المعين اقل من عقرها بطل النكاح، ولزم ان ساواه، أو أكثر منه. وان عين صداقا وامراة لزم ان ساوى، أو أقل، وخير بالأكثر. وان مس قبل علم لزمه وضمن المأمور الزائد. وقيل مطلقا. وان فوضه لا بتعيين فحابي معها باكثر مما يتزوج به امثالها لزم وضمن الزائد لا في الحكم عند الأكثر. وان أمره بمعينة وهي بكر فتوانى حتى تزوجت افترقا لزمه أن تزوجها له وكانت بحالها. ولزمه ان عين ثيبا ولو مست عند الأول، وان امره باربع وغاب فتزوج بنفسه اربعا، ثم عقد له
ثم
347