كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨

•

وان تزوج

المأمور على اربع بعده بطل فعله، ولا شيء عليه ولا على الآمر. وان سبق عقد المامور بها ثم عقد بنفسه اربعا بلا علم بفعله ثبت العقد الأول. وان لم يعلم حتى مسهن ثبت النسب ولهن صداقهن. ولا يلزمه عزل من عقد عليه المأمور. وان تزوج عليه لا بامره فانكر بعد علمه لزم الفضولي نصف الصداق. وقيل كله ان كانت لا تحل له، الا ان اخبر اهلها قبل النكاح انه، فضولي فان شاء من عقد عليه اجاز، وان شاء رد. اربعا بعد التي تزوجها عليه او اختها ثم طلقهن، او متن ثم علم بالتي عقد عليه بها الفضولي فاجازها فلا يقيم عليها حتى يجدد عليها. وان امرت امرأة وليا ان يزوجها المعلوم بمعلوم فزوجها بأقل خيرت في اجازة ورد. و ان لم تعلم حتى مست لزم وضمن الولي النقص. ولا يلزمها ان عينت له صداها وخالف فيه، لا رجلا ان دفعت. وجاز على امر عقد عبد وان لغيره. وعصى باستخدامه بلا اذن ربه. وكذا امر بنكاح بمعلوم لا معينة فعقد عليه باكثر، أو باقل لم يلزمه بهما. وأن لم يعلم حتى مس لزمه وضمن المأمور الزائد، ولا تصح امارة طفل كامرأة - وان على نفسها - من وليها على نكاح، او طلاق. واستحسن الا يعقد مشرك على مسلم، وتستخلف مزوجا لها لوليها، أو الجماعة ان لم يكن ولي سواه

ولو قصيا. ويزوج امتها. وصح نكاح عبدها بنفسه ان اجازته

348