الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩ربع
-
«فصل» ان قرن أمر مأمورين في امارة فتزوج تعدد المأمورين عليه كل على حدة، او باجتماع جاز و لو كان كل بولية الآخر، لا بنته، وأن جمعهما فحتى يجتمعا، أو يتزوج عليه احدهما ويرضى الآخر، او بنفسه وان فرق ثلاثة فعقد عليه احدهم واحدة. والآخر. اثنتين. والثالث ثلاثا. ولم يعلم متقدم اجبر على طلاق غير الواحدة. وصح نكاحها. ولكل صداقها ان فرض، والا فنصف متعة ان كانت اثنتان في عقدة، والثلاث في اخرى، وان انفرد كل فرد بعقد كاولة طلق الجميع ولكل ما ذكر، وان مات قبل ان يطلق ولم يفرض ولم تعلم سابقة قسمت ميراثهن بينهن سوا. وان مات غير مطلق وكان عقد الثلاث، بمرة، والثنتين باخرى قسم ميراثهن على أربعة وعشرين سهما فللثلاث تسعة لصحة نكاح واحدة فتفرض معهن فلهن ثلاثة ارباعه وهي ثمانية عشر، وتستحق هي الربع وهو ستة ولا شيء للثنتين، وان فرضت معهما استحقتا ثلثين وهما ستة عشر ولا شيء للثلاث، فتستحق هي الثلث ثمانية. ولكل حال ارث وحال منع فتأخذ كل طائفة نصف ما يدها. وللواحدة ان فرضت مع الثلاث ربع وهو ستة ومع اثنتين ثلث وهو ثمانية فنصفهما سبعة والصداق يتكمل بموت كدخول: فللواحدة جميعه وللثلاث والثنتين نصف ما فرض
لهن بالحالين.
«باب»
جاز عقد النكاح بكل وقت وبقعة ان لم عقد النكاح
349