كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠

يشغل عن فرض خيف، فوته وبوجوب اعلان به (1). ويحذر فيه وفي

"

بيع وشراء وسفر ونحوها من اربعاء آخر شهر بعلم. وصح لصائم ومحرم. شروط النكاح وكره لمعتكف - وان صح بشروطه - كولي وشهود وصداق وقبول زوج ورضى

أمرأة. وان قال: وليها لرجل زوجتك فلانة، او وهبتها لك، أو بعتها على وجه النكاح جاز. وقد ورد ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والعتاق». فمن لعب بشيء منها جاز عليه ان تمت شروطه. وصح بصيغة اخطبت، واملكت وبانكحت وزوجت وهما أفصح، وبكل

لفظ ساغ بعرف ويجبر الزوج على قبوله، او دفعه أن أبي. وقيل لا

ولزمه ـ ولو شرط رضى والديه عند قبوله -. ويجب تعيين المنكوحة باسمها ولو واحدة. ومن زوج فلانة من بناته لرجل فمات ونسي الشهود اسمها اجبر بطلاقهن. ولهن نصف الصداق ان فرض، والا فمتعة. ويجدد ان شاء لواحدة ان لم يمس. وان تراضيا على كمائة دينار مهرا وعلم الشهود فغلط الولي فعقد على خمسين، أو أكثر من مائة فقبل النكاح فعلموا بغلطه لزم.

1) الحديث: «فرق ما بين النكاح والسفاح الاعلان»، وحديث: «أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف»، ومن السنة أيضاً: أن يكبر الناس ثلاثا اذا تم العقد. فكان الاولى بالمسلمين أن يحيوا في هذه المناسبة المباركة هذه السنن الشريفة، لا أن يكتفوا بالزغاريد وما اليها وان مرن عليها الناس واصبحت شارة افراحهم.

اه مصححه

350