الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١ابا. ولمن يزوج
وللمرأة ما تراضيا عليه أول، لا بشهادة. ويشهدون بما عقدوا ان لم يعلموا. واستحسن تجديده أن وقع الغلط. وللشهود أن يسموا زوجا وامرأة باسمائهما وآبائهما. وان لم يعلموا انه لاولي قبل العاقد ان لم يكن طفلة، أو مجنونة، او غائبة أن يعين ذلك. ولزم بدونه. ويجب في كطفل وغائب واعمى. وان اخبر الفضولي المعقود عليه بالنكاح لا بالصداق فقبل لزمه ولو انكره بعد علمه بكمية الصداق، وكذا مزوج وليته بمعلوم فاخبرت بالنكاح فرضيته لزمها ولودفعته بعد علم بقلته، وجاز زوجت هذه بهذا مشيراً الحاضرين وان لا باسمائهما، و ينسب مجهول الأب لأمه عند العقد ان عرفت، والا احضر وأشير اليه باسمه ولو أمرأة. وان زوج وليته لرجلين بعقدة فقبلا فرضيتهما، أو أحدهما فسد. وكذا من تزوج عليه رجلان، او واحد ثمان نسوة: أربعا بعد أربع فرضيهن لزمته الأوائل. وفسدن بعقدة ان رضيهن أو أربعا، أو أقل. ويجدد لمن شاء مالم يمسر و من عقد على غائب بلا أمر فماتت وقبل بعد قدومه حلفه وارثها. وقيللا. و كذا عاقد على غائبة الحاضر ومات وان مات غائب عقد عليه ولم يعلم منه
•
قبول، أو دفع لم ترثه. ولا يمين لها على وارثه بانه لم يرض. ويرث غائبة عقد عليها كذلك ان ماتت. وان عقد على غائبين وماتا كذلك لم يتوارثا. وان أنكر الغائب عند قدومه لم يلزمه نكاح ولا صداق. ولزمه الولد ان
العقد على
الغائب والغائبة
351