كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢

انت به قبل قدومه أن عقد عليه وليه، وقيل لا ان لم يكن أباه. (1) كما ان كان غير وليه ممن يريد اضراره و استريبت اتفاقا، وان انكرت غائبة عند قدومها بطل ولا صداق لها. فان أنت ومعها ولد يمكن ان يولد بعد نكاحها ومن الزوج أيضاً لزمه في الحكم. وكذا ان تزوج حاضرة فولدت بعد ستة أشهر لزمه فيه أيضاً. و لا تضيق عليه العدالة بينه وبين أولاده. والمختار عندنا لزوم الولد من وقت الدخول لا العقد. (2)

هل يرث

الجارح قبل

«فصل»

ان جرح رجل امرأة، أو جرحته ثم تزوجا

فمات المجروح: فهل يرثه الجارح؟ أو لا؟ (قولان). وان عقد على طفلين، الزواج مجروحه اذامات بعده؟ أو مجنونين، أو مختلفين بهما أولياؤهما لم يتوارثا. وان تخالفا بلوغا وطفولية

(1) الصحيح لا يلزمه ولو في الحكم إذ لا فراش بلا قبول ولا اذن في البالغ العاقل كما استظهره الشارح رحمه الله.

(2) فيما بينه وبين الله. وقد الحق بالدخول قيامهما من مجلس العقد مع امكان الدخول. أما في الحكم فباعتبار يوم العقد و امكان الدخول اذ به تصير زوجة شرعية يباح له نكاحها أين ومتى شاء؛ لان الدخول لا ينضبط ولا تكاد تدرك كثير من حالاته لا سيما في مثل عصرنا الذي تتيسر فيه فرص اللقاء وتتنوع بكيفية لا يكاد يفطن لها فكان اعتباراً معقولاً. اللهم إلا إذا قامت قرينة قاطعة على علم

امکان اتصالهما

•

اه مصححه

352