الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣أو جنونا وعقلا ورث (1) البالغ، أو العاقل ان مات. ولا يبطل ارثا جنون حادث بعد نكاح. ومن تزوج امرأتين ففرض لكل فمس واحدة بتعيين ثم الطلاق المبهم طلق واحدة لا به طلقة ثم مات في عدة من مست فلها صداقها وثلاثة أرباع الارث لاحتمال كونها المطلقة فلها نصفه، وغيرها فكله، فقسم لها و التي لم تمس ربع الارث لانها على تقدير لاشيء لها. وعلى آخر لها النصف فلها نصفه وهو الربع، ولها ثلاثة أرباع الصداق لانها على تقدير تستحقه تاماً، وعلى آخر النصف ونصف المجموع ما ذكر. وان عرفت المطلقة وجهلت الممسوسة: فللمطلقة ثلاثة أرباع الصداق وربع الارث، ولغيرها صداقها وثلاثة أرباع الارث، وان جهلتا ورثناه سواء ولهما صداقان الاربعا. أحدهما باعتراف بزني ورثه، صاحبه، لا ان بين عليه. ومن طلق واحدة لا بعينها من أربع ثم تزوج اخرى ثم طلق كذلك ثم تزوج أخرى أيضاً فمات ولم تعرف مطلقة منهن قسم ارثهن على أربعة
وان رجم
وستين فللأخيرة الربع ستة عشر، وبقيت ثمانية وأربعون فلتاليتها ربعها وبقي ستة وثلاثون على أربعة لكل تسعة. وبيانه ان كان ثمنا ضرب مخرجه في الاربعة المقسوم عليها: فلصاحبة الربع ثمانية فالباقي لا ينقسم على أربعة ربع الباقي وتوافقا بنصف فيضرب وفق الأربعة في اثنين
تأخذ لأجل التي وثلاثين باربعة وستين وان كان ربعا فمخرجه في الاربعة أيضا: فلذات الربع
353
•
(1) بالبناء للمفعول